أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الأول — تعريف وممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الثاني — شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري
المادة 6
يمكن للمهندسين الخبراء العقاريين، في إطار ممارسة نشاطهم، أن يؤسسوا فيما بينهم مكاتب.
العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 تحدد كيفيات إنشاء مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين وسيرها عن طريق التنظيم.