الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 36
يمكن للأشخاص الذين يمارسون عادة عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأنشطة المحددة في المادة 2 أعلاه، بعنوان مهنتهم ولا تتوفر فيهم شروط الشهادة أو الصفة المطلوبة في هذا المجال والذين يستطيعون :
- إما أن يثبتوا حيازة شهادة في الطبوغرافيا واكتساب تجربة مهنية لمدة خمس ( 5 ) سنوات كمهندسين معتمدين من وزارات العدل أو المالية أو.
الأشغال العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، . وإما أن يكونوا معتمدين لمدة عشر ( 10 ) سنوات من وزارات العدل أو المالية أو الأشغال العمومية طبقا للتظيم الجاري به العمل، وأن يواصلوا قانونا ممارسة تلك الأنشطة حتى التنصيب الفعلي للأجهزة التابعة للهيئة المنصوص عليها في هذا الامر.
ومع هذا، فهم ملزمون ، تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها في هذا المجال، أن يقدموا طلبات تسجيلهم في جدول الهيئة في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر من تاريخ تنصيب تلك الأجهزة.
استثناء من أحكام المادة 3 من هذا الأمر، يكتسب الأشخاص المسجلون في جدول الهيئة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة، صفة المهندس الخبير العقاري بعد تأدية اليمين.