الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 35
يواصل الأشخاص الذين يمارسون عادة، عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأنشطة المحددة في المادة 2 أعلاه، بعنوان مهنتهم والذين تتوفر فيهم شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري كما هي محددة في المادة 3 أعلاه ، ممارسة هذه الأنشطة قانونا حتى التنصيب الفعلي للأجهزة التابعة للهيئة المنصوص عليها في هذه الأحكام.
ومع هذا، فهم ملزمون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، بتقديم طلب تسجيلهم في جدول الهيئة في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تنصيب تلك الأجهزة.
يكتسب الأشخاص المسجلون في جدول الهيئة تطبيقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه، صفة المهندس الخبير العقاري بعد أداء اليمين. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /