أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 31
المهندسون المتدربون ليسوا أعضاء في الهيئة، فهم يمارسون الأنشطة المحددة في المادة 2 أعلاه تحت الرقابة التقنية والتأديبية للمجالس الجهوية للهيئة.