أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثالث — حقوق المهندسين الخبراء العقاريين وواجباتهم
المادة 29
تعرض الممارسة غير القانونية لمهنة الخبير العقاري مرتكبها لعقوبات جنائية.
يمارس بصفة غير قانونية مهنة المهندس الخبير العقاري، كل شخص غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين أو الذي علة، تسجيله أو شطب ويقوم أو يستمر في القيام باسمه الشخصي بالأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الأمر التي تحدد مكونات وحدود الأملاك العقارية.