أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثالث — حقوق المهندسين الخبراء العقاريين وواجباتهم
المادة 27
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن أن ينطق بالشطب من جدول الهيئة في الحالات الآتية :
الأخطاء المهنية المتكررة المتعلقة بالأعمال التقنية والتعريفات التصرفات المقصودة والمكررة المخلة بقواعد شرف المهنة
- ممارسة المهنة خلال فترة التعليق
- العقوبات القضائية التي تتنافى مع ممارسة المهنة.