أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثالث — حقوق المهندسين الخبراء العقاريين وواجباتهم
المادة 24
تتنافى صفة المهندس الخبير العقاري مع ممارسة كل نشاط يهدف الى :
القيام بعمليات المضاربة لشراء العقارات وبيعها، السماح لعونه بالتدخل في ممارسة مهامه دون توكيل مكتوب
- اكتساب حقوق متنازع فيها بطريق مباشر أو غير مباشر
- الانتفاع من أية عملية في الأعمال التي تسند إليه.