أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثالث — حقوق المهندسين الخبراء العقاريين وواجباتهم
المادة 23
يلزم المهندسون الخبراء العقاريون بانجاز الأعمال المطلوبة منهم وفق النوعية المهنية والمعايير التقنية المشترطة في هذا المجال.