أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثالث — حقوق المهندسين الخبراء العقاريين وواجباتهم
المادة 22
يتقاضى المهندسون الخبراء العقاريون أتعابا مقابل كل خدمة يقدمونها تدخل في صلاحياتهم.
تحدد تعريفة أتعاب المهندسين الخبراء العقاريين عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.