الفصل الثاني — تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الثاني — هيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 21
تساعد المجالس الجهوية للهيئة المجلس الوطني في القيام بمهمته وممارسة صلاحياته.
فهي مكلفة في حدود اختصاصها الاقليمي على وجه الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام النظام الداخلي للهيئة
- الفصل في طلبات التسجيل في جدول الهيئة تقديم كل اقتراح يتعلق بتوظيف وتكوين المهندسين الخبراء العقاريين ومساعديهم
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف ممارسة المهنة اتقاء ومصالحة كل خلاف مهني ينشأ بين المهندسين الخبراء العقاريين والفصل فيه بمقررات نافذة في حالة عدم المصالحة
- دراسة الشكاوى المقدمة من الغير التي تطعن في المهندسين الخبراء العقاريين،
- اقتراح التدابير والإجراءات التأديبية
- مسك سجلات المداولات.
العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 ه