أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثاني — تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الثاني — هيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 19
يؤهل المجلس الوطني للهيئة، بناء على اقتراح المجالس الجهوية، للنطق في حق المهندسين الخبراء العقاريين المقصرين بالعقوبات الآتية :
- الانذار
- التوبيخ
- تعليق ممارسة المهنة
- الشطب من جدول الهيئة.
تكون هذه المقررات قابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنية.