الفصل الثاني — تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الثاني — هيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 17
يبادر المجلس الوطني بكل إجراء من شأنه ضمان احترام قواعد وأعراف المهنة.
ويتكفل في هذا الصدد بما يأتي :
تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري والسهر على احترام تطبيقها،
- السهر على احترام النظام الداخلي للهيئة تنسيق أعمال المجالس الجهوية اتقاء الخلافات ذات الطابع المهني التي قد تنشأ بين المجالس الجهوية للهيئة أو بين المهندسين الخبراء العقاريين لمختلف الجهات والاصلاح فيما بينهم والفصل بمقررات نافذة في حالة عدم المصالحة
- دراسة التقارير المعدة في إطار تفتيشاته والبت فيها إلزاميا وفي الشكاوى التي تبلغ له وفي الآراء التي تصله من المجالس الجهوية تطبيق الإجراءات التأديبية والنطق بالعقوبات التي هي من اختصاصه طلب الاطلاع على سجلات مداولات المجالس الجهوية أو أية وثيقة أخرى ضرورية للقيام بمهامه.