أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثاني — تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الثاني — هيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 10
تنشأ هيئة للمهندسين الخبراء العقاريين، تدعى في صلب النص " الهيئة " تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم الأشخاص المؤهلين لممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري وفق الشروط المحددة في هذا الأمر. 16 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية