الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الأول — إبرام العقد
المادة 99
لا يترتب عن التأمين أي أثر اذا لم يبدأ حدوث الاخطار خلال شهرين ( 2 ) من إبرام العقد أو من التاريخ المحدد لبدء أثر الأخطار إلا إذا وقع الاتفاق على أجل جديد.
ولا يطبق هذا الأجل على وثائق الاشتراك في التأمين الا بالنسبة للتمويل الأول.
يتمثل التمويل الأول في مفهوم هذه المادة، في الاجراء الأول الذي يعطي المؤمن له بموجبه مفعولا لوثيقة الاشتراك.