أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم السادس — المساهمة المربحة
المادة 91
يجب على شركات التأمين الممارسة لعمليات التأمين على الحياة أن تساهم مؤمنيها في الأرباح التقنية والمالية التي تحققها وذلك حسب الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.