الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — عقد التأمين
المادة 8
لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له والمؤمن الا بعد قبوله، ويمكن اثبات التزام الطرفين إما بوثيقة التأمين وإما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن.
ويعد الاقتراح مقبولا اذا قدم في رسالة موصى عليها يعبر فيها الطالب عن رغبته في تمديد عقد معلق أو إعادة سريان مفعوله أو تعديل عقد بخصوص مدى الضمان ومبلغه إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين (20) يوما من تاريخ استلامه له، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على تأمينات الأشخاص.