أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الثالث — دفع الأقساط
المادة 82
في التأمين الجماعي، تحدد طريقة حساب القسط الاجمالي في العقد.
يمكن أن ينص في العقد على منح المشاركة في الأرباح المحققة فعليا أثناء فترة سابقة.
يمنع كل شرط أو اتفاق من شأنه تخفيض القسط بالنسبة للتعريفة.