أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — عقد التأمين
المادة 6
يخضع طرفا العقد لاحكام المواد : 7 و 16 و 18 و 19 و 21 الى 28 و 30 و 31 و 33 و 36 و 38 و 42 و 43 و 50 و 54 و 58 و 59 و 61 و 68 و 70 ال 91 و 163 الى 181 و 183 و 186 الى 188 و 195 الى 198 و 201 و 202 من هذا الامر.