الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 64
التأمين في حالة الحياة، عقد يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند تاريخ معين، مقابل قسط، اذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ.
ان ضمان التأمين الأول شرط يسمح باسترجاع مبلغ الاقساط المدفوعة المرتبطة بالتأمين في حالة الحياة اذا توفي المؤمن له قبل الأجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها.
ويكتتب ضمان التأمين الأول هذا مقابل قسط خاص يدرج في القسط الرئيسي.