أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي
المادة 5
لا تطبق احكام الكتاب الأول على عقد إعادة التأمين . 7 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية