أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الثالث — التأمين من هلاك الحيوانات والاخطار المناخية
المادة 52
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على الآفات الزراعية والكوارث الطبيعية، يمكن ضمان اخطار البرد والعاصفة والجليد وثقل الثلج والفيضانات وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين .
تحدد شروط وكيفيات ضمان هذه الاخطار عن طريق التنظيم.