أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الثالث — التأمين من هلاك الحيوانات والاخطار المناخية
المادة 51
لا يعود سريان مفعول التأمين من هلاك الحيوانات الموقوف بسبب عدم دفع القسط، طبقا للمادة 16 من هذا الأمر، الا بعد خمسة (5) أيام من دفع جميع الاقساط المستحقة.
يستبعد من الضمان كل حادث يقع خلال مدة الايقاف أو قد يكون هذا الايقاف مرتبطا به