أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الثاني — التأمين من خطر الحريق والأخطار اللاحقة
المادة 46
تغطى بواسطة عقد التأمين من الحريق، وتدخل في حكم الاضرار الناجمة عن الحريق، الاضرار المادية والمباشرة اللاحقة بالاشياء المؤمن عليها من جراء الاسعافات وتدابير الانقاذ. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية