الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 38
يحل المؤمن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعويض المدفوع له، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من أية دعوى رجوع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة.
وفي حالة ما اذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى رجوع ضد الغير المسؤول، يمكن اعفاء المؤمن من الضمان أو جزء منه تجاه المؤمن له.
ولا يجوز للمؤمن أن يمارس دعوى رجوع ضد الاقارب والأصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤمن له. وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين يعيشون عادة معه الا اذا صدر عنهم فعل قصد الاضرار .