أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 37
لا يسمح بالتخلي عن الاشياء المؤمن عليها الا باتفاق مخالف، ويحسب التعويض الواجب دفعه الى المؤمن له بعد خصم قيمة الاشياء التي يمكن استردادها.