الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 36
اذا وقع حادث في مجال تأمينات الأموال، يحصل الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتشريع الساري على التعويضات المستحقة.
غير أن المدفوعات المقدمة عن حسن نية قبل تبليغ المؤمن بالدين الامتيازي أو الرهني تكون مبرئة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى على التعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستأجر أو الجار بموجب المادتين 124 و 496 من القانون المدني.
لا يجوز للمؤمن أن يدفع التعويض المستحق، في مجال التأمين على الخطر الإيجاري أو رجوع الجار، الى غير مالك المال المؤجر أو الجار أو الغير الذي يحل محلهما في أخذ حقوقهما.