أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 32
اذا اتضح ان تقديرات قيمة المال المؤمن عليه تفوق المبلغ المضمون يوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف.