أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 31
عندما يبالغ المؤمن عن سوء نية في تقدير قيمة المال المؤمن عليه، يجوز للمؤمن المطالبة بإلغاء العقد والاحتفاظ بالقسط المدفوع.
واذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نية، يحتفظ المؤمن بالاقساط المستحقة ويعدل الاقساط المنتظرة.
وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعويض القيمة المعدلة.