الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثالث — الاختصاص والتقادم
المادة 27
يحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه.
غير أن هذا الأجل لا يسري :
- في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، الا ابتداء من يوم علم المؤمن به
- في حالة وقوع الحادث، من يوم علم المعنيين بوقوعه.
واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري التقادم الا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الغير دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه.