أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الرابع — المجلس الوطني للتأمينات
المادة 274
يحدث جهار استشاري يدعى المجلس الوطني للتأمينات، ويرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالمالية.
يستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعية نشاط التأمين وإعادة التأمين وتنظيمه وتطويره.
وينعقد بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه.
كما يمكن أن يعد المجلس مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية داخلة في مجال اختصاصه بتكليف من الوزير المكلف بالمالية أو بمبادرة منه.