أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات › الفصل الأول — وسطاء التأمين › القسم الثالث — شروط الممارسة والعقوبات الفقرة الأولى شروط الممارسة
المادة 268
كل شخص يكتتب أو يقترح إكتتاب عقد من عقود التأمين ولو كوسيط، دون أن يكون معتمدا قانونا ، يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 244 و 245 من هذا الأمر.