أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات › الفصل الأول — وسطاء التأمين › القسم الثالث — شروط الممارسة والعقوبات الفقرة الأولى شروط الممارسة
المادة 266
تحدد الشروط الخاصة بمنح وسحب الاعتماد والأهلية المهنية ومكافأة ومراقبة وسطاء التأمين عن طريق التنظيم.