أمر رقم 95-07 · ج.ر عدد 13 لسنة 1995 معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3

الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات › الفصل الأول — وسطاء التأمين › القسم الثاني — سمسار التأمين

المادة 259

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.