أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات › الفصل الأول — وسطاء التأمين › القسم الأول — الوكيل العام للتأمين
المادة 256
يمكن أن ينتهي، بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين، العقد المبرم لأجل غير محدد بين شركة التأمين ووكيلها العام بعد إشعار الطرف الآخر .
غير أن فسخ العقد احاديا من أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن أن ينجر عنه حق المطالبة بتعويض الاضرار للطرف المغبون طبقا لأحكام القانون المدني.