الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل السادس — العقوبات والجزاءات
المادة 250
لا تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا الأمر أعباء قابلة للحسم لفائدة الشركة أو وسيط التأمين.
الفصل السابع حكم انتقالي І لمادة 251 : يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية و التعاضديات، الممارسة لنشاط التأمين أو إعادة التأمين، عند إصدار هذا الأمر، أن تقوم بتسوية وضعيتها لدى إدارة الرقابة طبقا لأحكام هذا الأمر في أجل أقصاه سنة واحدة (1) من نشر النص التطبيقي للمادة 216 من هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.