الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 23
اذا افلس المؤمن له أو صدرت في شأنه التسوية القضائية يستمر التأمين لفائدة جماعة الدائنين الذين يتعين عليهم دفع الاقساط التي قرب حلول أجلها، ابتداء من اعلان الافلاس أو التسوية القضائية. غير أن لجماعة الدائنين والمؤمن، الحق في فسخ العقد بعد اشعار مسبق بخمسة عشر (15) يوما خلال فترة لا تزيد عن أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ اعلان الافلاس أو التسوية القضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يعيد المؤمن الى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة للمدة الباقية لاستنفاذ أجل التأمين والتي زال فيها الخطر.