الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الخامس — الإفلاس والتسوية القضائية والتصفية
المادة 237
لا يمكن مباشرة الاجراءات الخاصة بالإفلاس أو التسوية القضائية المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في حق شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا الكتاب إلا بطلب من الوزير المكلف بالمالية.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تباشر تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية إحدى الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية.
وفي حالة التسوية الودية بمفهوم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، يكون الرأي الموافق للوزير المكلف بالمالية مستوجبا.