الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الثالث — سير شركات التأمين
المادة 230
يخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء يهدف الى تجميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات.
كما يخضع لنفس الإجراء كل تجمع الشركات السمسرة في مجال التأمين، في شكل تمركز أو دمج.
يتم إشهار عمليات التمركز أو الدمج المشار إليها أعلاه، بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه .