الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الثاني — إنشاء واعتماد شركات التأمين
المادة 221
لا يجوز سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا إذا تم اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام توضح فيها أوجه التقصير الثابتة ضدها، ويطلب فيها منها تقديم ملاحظاتها كتابيا الى إدارة الرقابة في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من استلام الاعذار.
يتم سحب الاعتماد كليا أو جزئيا بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.