الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 20
في العقود التي يحدد فيها حساب الاقساط على أساس الأجر أو عدد الاشخاص أو عدد الأشياء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب خطأ أو اغفال عن حسن نية، في التصريحات المتعلقة بذلك، الا في القسط المغفل.
وعندما تكتسي الاخطاء أو الاغفالات صبغة احتيالية، بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها، يحق للمؤمن أن يستعيد التعويضات التي دفعها ويطالب المؤمن له بالقسط المغفل، كما يحق له المطالبة بتعويض لاصلاح الضرر لا تتعدى نسبته 20 % من هذا القسط.
تحدد السلطة القضائية هذا الضرر وتقدره.