الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 19
اذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يمكن الابقاء على العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤمن له أو فسخ العقد اذا رفض هذا الاخير دفع تلك الزيادة.
ويتم ذلك بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغه.
في حالة الفسخ، يعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي لا يسري فيها عقد التأمين .
اذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يخفض التعويض في حدود الاقساط المدفوعة منسوبة للاقساط المستحقة فعلا مقابل الاخطار المعنية مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل.