أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الثاني — التأمينات البحرية والجوية › القسم الأول — التأمينات البحرية
المادة 193
يجب على كل ناقل بحري أن يكتتب تأمينا لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه الأشخاص . والبضائع المنقولة وتجاه الغير.
يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية.
الناقل المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.