الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 18
يمكن المؤمن في حالة زيادة احتمال تفاقم الخطر المؤمن عليه أن يقترح معدلا جديدا للقسط خلال ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم.
واذا لم يعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يضمن تفاقم الاخطار الحاصلة دون زيادة في القسط.
ويجب على المؤمن له أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط.
واذا لم يدفعه، جاز للمؤمن أن يفسخ العقد.
في حالة زوال تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحديد القسط اثناء سريان العقد، يحق للمؤمن له الاستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبليغ بذلك للمؤمن.