الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الرابع — الرقابة على الزامية التأمين وعقوبتها
المادة 185
كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المشار إليها في المادتين 175 و 178 أعلاه، يعاقب في حالة عدم امتثاله لهذه الإلزامية بغرامة مالية يتراوح مبلغها من 5.000 دج الى 100.000 دج وذلك دون الاخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق في شأنه وفقا للتشريع المعمول به.
تحصل الغرامة عن المخالفات المرتكبة في ميدان التأمين الخاص بالبناء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة لحساب الخزينة العامة.