الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الثالث — التأمين في مجال البناء
المادة 180
يجب أن ترفق الزاميا وثيقة التأمين المشار اليها في المادتين 175 و 178 أعلاه، 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية باتفاقية الرقابة التقنية عن العمليات الخاصة باعداد وانجاز أشغال المنشأة المبرمة مع أي شخص طبيعي أو معنوي مهني مؤهل يتم اختياره من بين الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبناء.
تحدد عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.