أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الثالث — التأمين في مجال البناء
المادة 176
على المتدخلين المشار اليهم في المادة 175 أعلاه، إثبات وقت فتح الورشة بأنهم قد اكتتبوا عقدا لتأمين مسؤوليتهم المدنية المهنية.