الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 16
في العقود المجددة تلقائيا : 1 يلزم المؤمن بتذكير المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل مع تعيين المبلغ.
الواجب دفعه وأجل الدفع 2 يجب على المؤمن له أن يدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر (15) يوما على الاكثر من تاريخ الاستحقاق، 3 في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن أن يعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثين
(30) يوما التالية لانقضاء الأجل المحدد في 2 أعلاه، 4 عند انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الاشخاص، يمكن المؤمن أن يوقف الضمانات تلقائيا دون اشعار آخر، ولا يعود سريان مفعولها الا بعد دفع القسط المطلوب 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
5 - للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من إيقاف الضمانات، ويجب تبليغ الفسخ للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام وفي حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان 6 مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا الأمر تستأنف آثار عقد التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر في هذه الحالة فقط.