الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الأول — تأمينات المسؤولية المدنية
المادة 168
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو للاستعمال، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير.
تتمثل المواد المشار اليها أعلاه في المواد الغذائية والصيدلانية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف والمواد الصناعية والميكانيكية والالكترونية والكهربائية، وبصفة عامة في أية مادة يمكن أن تسبب أضرارا للمستهلكين وللمستعملين وللغير.
يخضع المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس الزامية التأمين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.