أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الثالث — تأمين البضائع المنقولة
المادة 162
يخضع تأمين البضائع المنقولة جوا لأحكام الباب الثاني المتعلق بالتأمينات البحرية وللاتفاقيات الخاصة دون الإخلال بالأحكام الملزمة المحددة في المادة 96 من هذا الأمر.