أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الثاني — تأمين أخطار المراكب الجوية › القسم الثاني — تأمين المسؤولية
المادة 160
يجب الا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص والأموال على السطح عن مقدار مسؤولية المستثمر المحددة في التشريع الساري المفعول.